أحكام الغرر في عقود التبرعات دراسة فقهية مقارنة

تتمثل مشكلة البحث في وقوع الغرر في سائر عقود المعاملات عامة، وفي عقود التبرعات خاصة، مما يسبب مشكلة كبيرة بين المتعاقدين وخصومة قد تصل إلى ساحة القضاء، للفصل بين المتخاصمين بسبب الغرر الواقع على أحد المتعاقدين. ويهدف هذا البحث إلى بيان أحكام الغرر في عقود التبرعات في الفقه الإسلامي، كي تكون طريقاً ي...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Abdulwadood Mustafa Alsoudi
Formato: article
Lenguaje:AR
EN
Publicado: Bait Al-Mashura Consultations 2014
Materias:
Acceso en línea:https://doaj.org/article/4ccd052a75e64e83a78c641593900448
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
Descripción
Sumario:تتمثل مشكلة البحث في وقوع الغرر في سائر عقود المعاملات عامة، وفي عقود التبرعات خاصة، مما يسبب مشكلة كبيرة بين المتعاقدين وخصومة قد تصل إلى ساحة القضاء، للفصل بين المتخاصمين بسبب الغرر الواقع على أحد المتعاقدين. ويهدف هذا البحث إلى بيان أحكام الغرر في عقود التبرعات في الفقه الإسلامي، كي تكون طريقاً يسلكه المتعاقدان حتى لا يقع أحدهما في الغرر الذي يلحق بالضرر على أحد المتعاقدين. وسلك الباحث في دراسته المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن، وذلك باستقراء أقوال الفقهاء في المسألة موضوع البحث، ثم المقارنة بينها ثم التحليل بين تلك الآراء ومناقشتها والترجيح بينها لاختيار الرأي الراجح. وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج، من أهمها: الغرر محرم في الشريعة لاشتماله على جملة من المفاسد الشرعية، المقصود بالغرر هو ما اشتمل على نوع من المخاطرة، ولا يدري الإنسان أيحصل له مايريد أم لا، يجوز للحاجة إذا كان تركه يفضي إلى مفسدة ومشقة أشد، الغرر إذا كان يسيراً لم يضر، عقود التبرعات تختلف في طبيعتها عن حقوق المعاوضات، فالمعاوضة تقوم على أساس المنفعة المتبادلة، أما التبرعات فهي إحسان وتفضل من المتبرع. الغرر غير مؤثر في عقود التبرعات، لأنها تبرع وإحسان، والغرر فيها لا يفضي إلى المشاحة والمخاصمة. الجهالة في الهبة لا تضر، فلو وهب شخص لآخر مالاً من غير تعيين جاز ذلك، الإباء مع الجهل بقدر الدين يصح، لما في ذلك من إبراء للذمم وإسقاط للديون، الوصية تصح مع الجهالة، فلو أوصى شخص لأخر بجزء من ماله صح ذلك، ولو لم يحدد القدر والنوع.