أحكام الغرر في عقود التبرعات دراسة فقهية مقارنة
تتمثل مشكلة البحث في وقوع الغرر في سائر عقود المعاملات عامة، وفي عقود التبرعات خاصة، مما يسبب مشكلة كبيرة بين المتعاقدين وخصومة قد تصل إلى ساحة القضاء، للفصل بين المتخاصمين بسبب الغرر الواقع على أحد المتعاقدين. ويهدف هذا البحث إلى بيان أحكام الغرر في عقود التبرعات في الفقه الإسلامي، كي تكون طريقاً ي...
Guardado en:
Autor principal: | |
---|---|
Formato: | article |
Lenguaje: | AR EN |
Publicado: |
Bait Al-Mashura Consultations
2014
|
Materias: | |
Acceso en línea: | https://doaj.org/article/4ccd052a75e64e83a78c641593900448 |
Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
id |
oai:doaj.org-article:4ccd052a75e64e83a78c641593900448 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
oai:doaj.org-article:4ccd052a75e64e83a78c6415939004482021-12-02T11:42:02Zأحكام الغرر في عقود التبرعات دراسة فقهية مقارنة10.33001/BAM2508201401062410-68362409-0867https://doaj.org/article/4ccd052a75e64e83a78c6415939004482014-08-01T00:00:00Zhttp://www.mashurajournal.com/en/issues-of-ambiguity-in-voluntary-contracts/https://doaj.org/toc/2410-6836https://doaj.org/toc/2409-0867تتمثل مشكلة البحث في وقوع الغرر في سائر عقود المعاملات عامة، وفي عقود التبرعات خاصة، مما يسبب مشكلة كبيرة بين المتعاقدين وخصومة قد تصل إلى ساحة القضاء، للفصل بين المتخاصمين بسبب الغرر الواقع على أحد المتعاقدين. ويهدف هذا البحث إلى بيان أحكام الغرر في عقود التبرعات في الفقه الإسلامي، كي تكون طريقاً يسلكه المتعاقدان حتى لا يقع أحدهما في الغرر الذي يلحق بالضرر على أحد المتعاقدين. وسلك الباحث في دراسته المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن، وذلك باستقراء أقوال الفقهاء في المسألة موضوع البحث، ثم المقارنة بينها ثم التحليل بين تلك الآراء ومناقشتها والترجيح بينها لاختيار الرأي الراجح. وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج، من أهمها: الغرر محرم في الشريعة لاشتماله على جملة من المفاسد الشرعية، المقصود بالغرر هو ما اشتمل على نوع من المخاطرة، ولا يدري الإنسان أيحصل له مايريد أم لا، يجوز للحاجة إذا كان تركه يفضي إلى مفسدة ومشقة أشد، الغرر إذا كان يسيراً لم يضر، عقود التبرعات تختلف في طبيعتها عن حقوق المعاوضات، فالمعاوضة تقوم على أساس المنفعة المتبادلة، أما التبرعات فهي إحسان وتفضل من المتبرع. الغرر غير مؤثر في عقود التبرعات، لأنها تبرع وإحسان، والغرر فيها لا يفضي إلى المشاحة والمخاصمة. الجهالة في الهبة لا تضر، فلو وهب شخص لآخر مالاً من غير تعيين جاز ذلك، الإباء مع الجهل بقدر الدين يصح، لما في ذلك من إبراء للذمم وإسقاط للديون، الوصية تصح مع الجهالة، فلو أوصى شخص لأخر بجزء من ماله صح ذلك، ولو لم يحدد القدر والنوع.Abdulwadood Mustafa AlsoudiBait Al-Mashura Consultationsarticleأحكام الغرردراسة فقهية مقارنةعقود التبرعاتBankingHG1501-3550Islamic lawKBP1-4860ARENمجلة بيت المشورة, Iss 01, Pp 19-37 (2014) |
institution |
DOAJ |
collection |
DOAJ |
language |
AR EN |
topic |
أحكام الغرر دراسة فقهية مقارنة عقود التبرعات Banking HG1501-3550 Islamic law KBP1-4860 |
spellingShingle |
أحكام الغرر دراسة فقهية مقارنة عقود التبرعات Banking HG1501-3550 Islamic law KBP1-4860 Abdulwadood Mustafa Alsoudi أحكام الغرر في عقود التبرعات دراسة فقهية مقارنة |
description |
تتمثل مشكلة البحث في وقوع الغرر في سائر عقود المعاملات عامة، وفي عقود التبرعات خاصة، مما يسبب مشكلة كبيرة بين المتعاقدين وخصومة قد تصل إلى ساحة القضاء، للفصل بين المتخاصمين بسبب الغرر الواقع على أحد المتعاقدين. ويهدف هذا البحث إلى بيان أحكام الغرر في عقود التبرعات في الفقه الإسلامي، كي تكون طريقاً يسلكه المتعاقدان حتى لا يقع أحدهما في الغرر الذي يلحق بالضرر على أحد المتعاقدين. وسلك الباحث في دراسته المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن، وذلك باستقراء أقوال الفقهاء في المسألة موضوع البحث، ثم المقارنة بينها ثم التحليل بين تلك الآراء ومناقشتها والترجيح بينها لاختيار الرأي الراجح. وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج، من أهمها: الغرر محرم في الشريعة لاشتماله على جملة من المفاسد الشرعية، المقصود بالغرر هو ما اشتمل على نوع من المخاطرة، ولا يدري الإنسان أيحصل له مايريد أم لا، يجوز للحاجة إذا كان تركه يفضي إلى مفسدة ومشقة أشد، الغرر إذا كان يسيراً لم يضر، عقود التبرعات تختلف في طبيعتها عن حقوق المعاوضات، فالمعاوضة تقوم على أساس المنفعة المتبادلة، أما التبرعات فهي إحسان وتفضل من المتبرع. الغرر غير مؤثر في عقود التبرعات، لأنها تبرع وإحسان، والغرر فيها لا يفضي إلى المشاحة والمخاصمة. الجهالة في الهبة لا تضر، فلو وهب شخص لآخر مالاً من غير تعيين جاز ذلك، الإباء مع الجهل بقدر الدين يصح، لما في ذلك من إبراء للذمم وإسقاط للديون، الوصية تصح مع الجهالة، فلو أوصى شخص لأخر بجزء من ماله صح ذلك، ولو لم يحدد القدر والنوع. |
format |
article |
author |
Abdulwadood Mustafa Alsoudi |
author_facet |
Abdulwadood Mustafa Alsoudi |
author_sort |
Abdulwadood Mustafa Alsoudi |
title |
أحكام الغرر في عقود التبرعات دراسة فقهية مقارنة |
title_short |
أحكام الغرر في عقود التبرعات دراسة فقهية مقارنة |
title_full |
أحكام الغرر في عقود التبرعات دراسة فقهية مقارنة |
title_fullStr |
أحكام الغرر في عقود التبرعات دراسة فقهية مقارنة |
title_full_unstemmed |
أحكام الغرر في عقود التبرعات دراسة فقهية مقارنة |
title_sort |
أحكام الغرر في عقود التبرعات دراسة فقهية مقارنة |
publisher |
Bait Al-Mashura Consultations |
publishDate |
2014 |
url |
https://doaj.org/article/4ccd052a75e64e83a78c641593900448 |
work_keys_str_mv |
AT abdulwadoodmustafaalsoudi ạḥkạmạlgẖrrfyʿqwdạltbrʿạtdrạsẗfqhyẗmqạrnẗ |
_version_ |
1718395339672649728 |