مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة العدوان

   بعد إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ودخوله حيز النفاذ سنة 2002  تم إدراج الجريمة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لتطبق عليها قواعد القضاء الجنائي الدولي كباقي الجرائم الدولية كجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهذا ما أشارت إليه المادة 05 من ذا...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: فوزية هبهوب
Formato: article
Lenguaje:AR
EN
FR
Publicado: ajps publications 2018
Materias:
J
Acceso en línea:https://doaj.org/article/515ded4105af4929b78412dccddb7db5
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
Descripción
Sumario:   بعد إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ودخوله حيز النفاذ سنة 2002  تم إدراج الجريمة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لتطبق عليها قواعد القضاء الجنائي الدولي كباقي الجرائم الدولية كجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهذا ما أشارت إليه المادة 05 من ذات النظام ، لكن يبقى ممارسة المحكمة لاختصاصها معلقا على تقرير انعقاد حالة العدوان من طرف مجلس الأمن، ففي هذه الحالة نجد و أن الاختصاص قد تنازع بين اختصاص قضائي للمحكمة الجنائية ودور مجلس الأمن بتقرير حالة العدوان باعتباره الجهاز الدولي المكلف بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهذا ما نريد  توضيحه في هذه المقالة. فهل يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها بنظر جريمة العدوان دون تدخل من مجلس الأمن لتقرير حالة العدوان  . وبصياغة أخرى هل إنفراد مجلس الأمن بتقرير حالة العدوان يقييد اختصاص المحكمة بنظر هده الجريمة. الكلمات المفتاحية:محكمة ،جنائية،جريمة،حرب،أمن